قطب الدين البيهقي الكيدري

497

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك ، وإن كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا . من أتلف ما لا يحل تملكه للمسلم فلا شئ عليه إلا أن يكون للذمي وكان مما يحل أكله عندهم ، [ أو كان مما لا يؤكل وقد أحرزه الذمي كالملاهي ] ( 1 ) فإذن عليه قيمته ، ومن أتلف شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها ، كالطنبور والعود ونحو ذلك ، على مسلم ، فلا ضمان عليه ، وكذلك إذا أتلفه على ذمي وقد أظهره ، وإن أتلفه في حرز للذمي ضمن [ وعلى صاحب الكلب العقور ضمان ما يتلفه إذا لم يحفظه ، وكذا في السنور المعروف بآكل الطيور وغير ذلك والله أعلم بالصواب وعليه التكلان ] ( 2 ) . * * *

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين في كلا الموضعين موجود في س وفيها هنا تقديم وتأخير وما في المتن مطابق للأصل . ( 2 ) ما بين المعقوفتين في كلا الموضعين موجود في س وفيها هنا تقديم وتأخير وما في المتن مطابق للأصل .